مركز المعجم الفقهي
13468
فقه الطب
- تذكرة الفقهاء جلد : 2 من صفحة 281 سطر 14 إلى صفحة 281 سطر 18 مسئلة : لو ولدت امرأتان ابنا وبنتا فادعت كل واحدة منهما أن الابن ولدها دون البنت فحكمه حكم المتنازع في الولد لو لم يكن هناك بينة وذلك بان يقرع بينهما ان الحقنا الولد بالأم بمجرد الدعوى وإن اعتبرنا التصديق انتظر بلوغه فإن صدق إحديهما لحق بها وإلا لم يلحق بواحدة منهما وللحنابلة وجهان أحدهما أن يرى المرأتان القافة مع الولدين فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به كما لو لم يكن لهما ولد والثاني أن يعرض لبنهما على أهل الطب والمعرفة فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في الطبع والوزن فقد قيل إن لبن الذكر ثقيل ولبن الأنثى خفيف فيعتبران بطباعهما ووزنهما وما يختلفان به عند أهل المعرفة فمن كان لبنها لبن الابن فهو لها والبنت للأخرى